قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتعلّق بالتنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. . 28
المادة 7
تكلف مديرية التنسيق بين الإذاعات الجهوية بالتنسيق والتنشيط ومعاينة شبكات برامج الإذاعات الجهوية تطابقا للخصوصيات والمميزات الثقافية المحلية والجهوية، وتلحق بمدير هذا الهيكل :
- الدائرة التقنية
- الدائرة الإدارية والمالية. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضم مديرية التنسيق بين الإذاعات الجهوية :
- نيابة مديرية الأخبار
- نيابة مديرية الإنتاج
- نيابة مديرية البرامج.