قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتعلّق بالتنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. . 28
المادة 3
يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العام، المديريات المركزية الآتية :
مديرية القناة الأولى (1) مديرية القناة الثانية (2) مديرية القناة الثالثة (3) مديرية التنسيق بين الإذاعات الجهوية مديرية الأرشيف ومكتبة الأشرطة السمعية (الميدياتيك)، مديرية المصالح التقنية والتجهيز مديرية المالية والمحاسبة مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة.