قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتعلّق بالتنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. . 28
المادة 10
تكلف مديرية المالية والمحاسبة على الخصوص، بما يأتي :
تحديد الاحتياجات المالية للمؤسسة،
- تسيير ميزانية المؤسسة الأمر بصرف النفقات المترتبة على تسيير المؤسسة، التموين وتسيير مخزون المؤسسة
- محاسبة المؤسسة.
تضم مديرية المالية والمحاسبة :
نيابة مديرية المالية، وتتشكل مما يأتي :
دائرة الميزانية دائرة المالية
- دائرة المحاسبة.
نيابة مديرية تسيير التموين والمخزون وتتشكل مما يأتي :
دائرة التموين والعبور
- دائرة المخازن وتسيير المخزون.