قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2002
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1423 الموافق سنتي 2002/2003 12
المادة 9
تكون الصفحتان 9 و 10 قابلتين للنزع وتخصصان لبنك الجزائر، وتتضمنان ما يأتي :
- في الأعلى : عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
- في الوسط : " صفحة خاصة ببنك الجزائر "، يدون أسفل هذه العبارة ما يأتي :
اسم الحاج ولقبه، رقم جواز السفر،
- رقم الصك،
- تاريخ الإصدار ومكانه.
يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا.