قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2002
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1423 الموافق سنتي 2002/2003 12
المادة 6
تتضمن الصفحة 2 أوصاف حامل جواز السفر الخاص بالحج :
القامة لون العينين لون الشعر، علامات خصوصية.
يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي :
السلطة التي أصدرت جواز السفر،
- تاريخ تسليم جواز السفر.
ويخصص في أسفل الصفحة وعلى يسارها حيز للطابع الجبائي يختم " بالختم الندي " للسلطة التي أصدرت جواز السفر.