قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2002
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1423 الموافق سنتي 2002/2003 12
المادة 3
يصنع الغلاف من الورق المقوى باللون الأخضر وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن جهتين.
تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- في الوسط : ختم الدولة الجزائرية.
- في الأسفل : "جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام" لموسم الحج لعام 1423 ه / 2003 م،
- تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر.
لا تتضمن الجهة الثانية أية بيانات.