قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2002
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1423 الموافق 10 غشت سنة 2002 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1423 الموافق سنتي 2002/2003 12
المادة 10
تكون الصفحات من 11 إلى 20 قابلة للنزع وتحمل البيانات الآتية :
- الصفحتان 11 و 12 " بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر "،
- الصفحتان 13 و 14 " قسيمة خاصة بوزارة الحج"، الصفحتان 15 و16 " قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة "، الصفحتان 17 و 18 " بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر "،
- الصفحتان 19 و20 " قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية ".
أول سبتمبر سنة 2002 م