قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد نموذج حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع
المادة 4
تلزم المؤسسة الصيدلانية للتصنيع الحائزة على اعتماد الفتح، بإغلاق وثيقة الحالة الخاصة بها في أجل 31 ديسمبر كأقصى حد من كل سنة، قابل للتمديد إلى غاية 28 فبراير من السنة الموالية، وإرسالها بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد إلى المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية وفقا للنموذج المذكور في المادة 3 أعلاه.