قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد نموذج حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع
المادة 2
حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع هي مستند جودة مطابق للملف الرئيسي للموقع ويشكل عنصرا أساسيا في نظام ضمان الجودة الصيدلانية، ويضمن مطابقة العمليات لمتطلبات الممارسات الحسنة للتصنيع.
وتصف أنشطة المصنّع الخاضعة لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع.