قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد نموذج حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-247 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج حالة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع.