قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى 1426 الموافق سنتي 2005/2006. 26
المادة 8
تكون الصفحتان 5 و 6 قابلتين للنزع وتخصصان لبنك الجزائر ، وتتضمنان ما يأتي :
- في الأعلى : عبارة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "،
- في الوسط : " صفحة خاصة ببنك الجزائر ".
يدون أسفل هذه العبارة ما يأتي :
اسم الحاج ولقبه * رقم الصك، * تاريخ الإصدار ومكانه.
يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا.