قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى 1426 الموافق سنتي 2005/2006. 26
المادة 6
تتضمن الصفحة 2 أوصاف حامل جواز السفر الخاص بالحج :
القامة لون العينين لون الشعر، علامات خصوصية.
يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي :
السلطة التي أصدرت جواز السفر، تاريخ تسليم جواز السفر، مدة الصلاحية ويخصص في أسفل الصفحة وعلى يسارها حيز للطابع الجبائي يختم " بالختم الندي " للسلطة التي أصدرت جواز السفر،