قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى 1426 الموافق سنتي 2005/2006. 26
المادة 5
تتضمن الصفحة 1 ، المغلفة بفيلم شفاف لاصق البيانات الآتية :
- الولاية
- الدائرة، البلدية، اسم صاحب جواز السفر ولقبه اللقب الأصلي للمرأة، اسم الأب، اسم الأم ولقبها، تاريخ الميلاد ومكانه، المهنة، العنوان.
تطبع أسفل هذه البيانات بحروف بارزة عبارة " الجنسية الجزائرية ".
يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السفر.
يخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب جواز السفر تحت عبارة " توقيع صاحبه ".