قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى 1426 الموافق سنتي 2005/2006. 26
المادة 3
يصنع الغلاف من الورق المقوى باللون الأخضر وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن جهتين :
تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"،
- في الوسط : "ختم الدولة الجزائرية"، في الأسفل : "جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام لموسم الحج لعام 1426ه -2005/2006 م " ، تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر.
لا تتضمن الجهة الثانية من الغلاف أية بيانات.