قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
المادة 6
يضبط الوالى الذي جعل الفرع الانتخابى تحت سلطته، قائمة الناخبين لكل لجنة متساوية.
و تعلق هذه القائمة في المحال الادارية مدة عشرين ( 20 ) يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع.