قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
المادة 5
يحدث في كل ولاية فرع انتخابي يكون تحت سلطة الوالى للقيام بعمليات الانتخاب لتعيين ممثلى المستخدمين فى اللجان المتساوية الاعضاء .
ويعلم الولاه الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم بتاريخ الاقتراع في الوقت المناسب..