قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
المادة 4
يتألف المكتب المركزى من رئيس ومساعد يعينهما وزير الداخلية، ومن مندوب واحد عن كل سلك، يمثل المستخدمين.