قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
المادة 3
يحدث مكتب مركزى للانتخاب لدى كل مديرية عامة للإدارة والوسائل بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الادارة العامة لموظفى الولايات، يتولى فرز الاصوات و اعلان نتائج انتخاب ممثلى المستخدمين.