المادة 2
تهم الانتخابات المذكورة في المادة الاولى أعلاه اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية المختصة بالاسلاك الآتية :
رؤساء الاقسام ،
- الملحقون الاداريون .
الكتاب الاداريون .
- الاعوان الاداريون ،
- الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة .
- اعوان المكاتب .
سائقو السيارات من الصنف الاول .
سائقو السيارات من الصنف الثاني ،
- العمال المهنيون من الصنف الاول ،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني »
- العمال المهنيون من الصنف الثالث ، أعوان المصلحة .