قرار

قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 55

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.