قرار
قرارمؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل )CGS( 94
قرارمؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل )CGS( 94
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.