قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها
المادة 9
يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له، كما يلي : .
محكمة بشار : خمسة مكاتب .
محكمة بني عباس : مكتبان.
محكمة تندوف : مكتبان.
محكمة العبادلة : مكتبان .