قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها
المادة 6
يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له، كما يأتي :
- محكمة باتنة : عشرة مكاتب.
- محكمة بريكة : أربعة مكاتب. . محكمة نقاوس : مكتبان.
– محكمة عين التوتة : ثلاثة مكاتب.
- محكمة مروانة : مكتبان.
- محكمة أريس : مكتبان.