قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها
المادة 5
يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية المحضرين وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة أم البواقي : أربعة مكاتب.
محكمة عين البيضاء : أربعة مكاتب.
محكمة عين مليلة : أربعة مكاتب .
محكمة خنشلة : أربعة مكاتب.
- محكمة ششار : مكتبان.
محكمة قايس : مكتبان.