قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 10 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقارها
المادة 3
يحدد مقر مكاتب المحضرين العمومية وعددها التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له، كما يلي :
محكمة الشلف : ستة مكاتب.
محكمة بوقادير : مكتبان.
- محكمة العطاف : مكتبان.
- محكمة تنس : مكتبان.
محكمة عين الدفلى : أربعة مكاتب.
- محكمة مليانة : مكتبان.
- محكمة خميس مليانة : مكتبان.