قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 7
يسجل المترشحون في سجل إلكتروني على مستوى المجالس القضائية يتضمن : رقم التسجيل وتاريخه واللقب والاسم وتاريخ الميلاد والعنوان.
لا ترد ملفات الترشح لأصحابها بعد إيداعها.