قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة 4
يتعين على المترشح، بعد قبوله النهائي، أن يكمل ملف ترشحه بالوثائق الآتية :
1 - شهادة (1) إقامة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
2 - ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة
(3) أشهر : * شهادتان (2) طبيتان الطب العام، وطب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لممارسة المهنة، * شهادة (1) من طبيب مختص في الأمراض العقلية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي
3 - ثلاث (3) صور شمسية حديثة.