قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الفائدة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 73
المادة 2
اذا تجاوزت الفوائد السنوية 280 د.ج لنفس الحساب فان كسر الفائدة المتجاوز هذا المبلغ يكون موضوع تخفيض السبع (17) .
للجمهورية الجزائرية 73