قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الفائدة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 73
المادة الأولى
ان النسبة السنوية للفائدة التي يمنحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المودعين لديه تحدد ب 2,80 % وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 2 .