قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في التكنولوجيات الفضائية التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 11
المادة 6
يمكن اللجنة ، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي مع تحمل المجلس للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها .