المادة 2
طبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم المذكور في المادة السابقة، وفي إطار البرامج الوطنية، تكلّف اللجنة بما يأتي :
القيام بتقييم دائم للأنشطة السارية في مجال التكنولوجيات الفضائية وكذلك الموارد المسخرة الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال البرامج المتعلقة بالتكنولوجيات الفضائية، لا سيما فيما يخص المواعيد المتصلة بها، الإدلاء بالآراء والتوصيات الرامية إلى تعزيز الطاقة العلمية والتقنية، لا سيما عبر مساعي التكوين
- القيام بالسهر التكنولوجي في مجال التكنولوجيات الفضائية
- السهر على تبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات الوطنية والتشكيلات الشبيهة الأجنبية، لا سيما عبر شبكات الاتصال القيام بمتابعة التظاهرات الوطنية والدولية المتعلقة بالتكنولوجيات الفضائية المطبقة في الإعلام الجغرافي، تتولى اللجنة، زيادة على ذلك، التقييم وإبداء الآراء والتوصيات فيما يخص القضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس مسبقا.