قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 11 يناير - سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة للتكوين الشبه الطبي بسعيدة 1390
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة ووالى تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 • عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة