المادة 4
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 • احمد طالب اعلانات وسكناه ويجب تقديمه ضمن ظرف موصى عليه الى المهندس رئيس دائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بسعيدة مصلحة الجسور والطرقات بسعيدة خلال عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ويجب ان ترفق بهذا الطلب الاوراق التالية :
1 ) بيان يشير الى الوسائل التقنية للمقاولة ومكان وتاريخ وأهمية الاشغال المماثلة التي أنجزتها
2) شهادة تصنيف وتقدير مسلمة من قبل (......)
3) شهادتان يسلمها رجال الفن فيما يخص الاشغال المماثلة
4 ) نسخة من عقد تأسيس المقاولة فيما يخص تعاونيات البناء والمقاولات المسيرة ذاتيا
ه ) نسخة من القرار الوزارى المتعلق بالترخيص التعاونية العمال المذكورة .
يمكن للمقاولات الحصول على المعلومات المفيدة يوما الخميس والجمعة من الساعة التاسعة الى الثانية عشرة ابتداء من اول ابريل سنة 1967 لدى السيد ناشبور المهندس المعماري ، 11 شارع الشيخ العربي التبسي - وهران .
انذارات مقاولين تنذر مقاولة ( هندسة الري الجزائرية الجديدة » الكائن مركزها بتوقرت متعهدة الصفقة رقم 2-66 المصادق عليها بتاريخ 3 مارس سنة 1966 والمتعلقة بوضع قنوات قصد التموين بالماء الصالح للشرب والصناعي المدينة بريان بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ فى 9 ابريل سنة 1962 تنذر المقاولة الجماعية ( العيمش علي » الكائن مركزها بتيزي راشد متعهد الصفقة رقم 17-46 64 لتوريد الاسمنت وتوزيعه على مختلف الورشات بعمالة تيزي وزو باستثناء تقديم التوريدات المنصوص عليها في هذه الصفقة في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأن لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق | عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1962 ينذر مكتب الدراسات « سيكمو » الكائن مركزه بنويي على السين فرنسا متعهد الصفقة 14 H 62 المسيرة من قبل دائرة الهندسة القروية بقسنطينة والمتعلقة بدراسة مشروع الري فى عمالة باتنة بمتابعة اتمام تعهداته في أجل عشرة ايام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المكتب هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه تدابير الاكراه المنصوص عليها في العقد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر