المادة الأولى
ان المترشحين الراغبين فى الدخول الى معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر قصد تحضير دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني يجب عليهم أن يودعوا بالمعهد قبل 1 يونيو ملف التسجيل المتضمن :
طلبا مكتوبا بخط يد المترشح ، 6 شهادة الميلاد ، -
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يتجاوز تسليمها تاريخ ثلاثة اشهر ،
- نسخة طبقا للاصل للشهادات الجامعية .
ويجب على الموظفين المرسمين الملحقين بالمعهد ان يرسلوا حسب الطريقة السلمية الى مدير المعهد ملفا يتضمن :
- قائمة للاعمال على نسختين موضوعة من قبل السلطة الإدارية المختصة ، بطاقتين للاستعلامات يسلمها المعهد