قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971 1886 لجعلها سوقا ، وهذا قصد تخصيصها لوزارة الشبيبة يتضمن تحديد اسعار القهوة الخضراء والمحمصة . 561
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع القهوة الخضراء والمحمصة في مختلف مراحل الاستيراد والتحويل والتوزيع كما يلى :
أ سعر بيع القهوة الخضراء على حالتها الطبيعية ، المستوردة من قبل المكتب الوطني للتسويق :
البيع بكمية تزيد على 5 أطنان : 490 د.ج للقنطار .
البيع بكمية تقل أو تساوى 5 أطنان : 499 د.ج للقنطار .
وتشمل هذه الاسعار مصاريف التفريغ ورسوم الجمرك والرسم الفريد الاجمالى على الانتاج ونقل البضاعة الى متجر البائع بما في ذلك ربح تدخل المكتب الوطني للتسويق .
ب - سعر بيع القهوة الخضراء المسحوقة على حالتها الطبيعية بما في ذلك جميع الرسوم :
البيع من قبل التاجر بالجملة : 503 دج للقنطار .
البيع من قبل التاجر بالتجزئة : 5,25 د.ج للكلغ .
ج - سعر بيع القهوة المحمصة ، بما في ذلك جميع الرسوم :
1) البيع من قبل المحمص الى التاجر بالجملة :
قهوة على شكل حبوب : القنطار في لفائف وزنها 125 غراما : 744 د. ج ، القنطار في لفائف وزنها 250 غراما : 728 دج قهوة مطحونة : القنطار في لفائف وزنها 125 غراما : 784 دج ، القنطار في لفائف وزنها 250 غراما : 768 د. ج .
قهوة غير ملففة : القنطار الواحد : 673 دج
2 ) البيع من قبل المحمص أو التاجر بالجملة الى التاجر بالتجزئة :
قهوة على شكل حبوب : القنطار في لفائف وزنها 125 غراما : 754 دج ، القنطار في لفائف وزنها 250 غراما : 738 دج • قهوة مطحونة : القنطار في لفائف وزنها 125 غراما : 794 دج 6 القنطار في لفائف وزنها 250 غراما : 778 د. ج .
قهوة غير ملففة : القنطار الواحد : 683 د. ج
3 ) البيع الى المستهلك :
قهوة على شكل حبوب : الكلغ فى لفائف وزنها 125 غراما : 7,76 دج ، الكلغ في لفائف وزنها 250 غراما : 7,60 د. ج قهوة مطحونة : الكلغ في لفائف وزنها 125 غراما : 8,16 دج الكلغ في لفائف وزنها 250 غراما : 8,00 د. ج .
قهوة غير ملففة : الكلغ الواحد : 7,05 د. ج . 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه
المادة 2
فتح المادةان اسعار البيع الى التجار بالجملة والتجار بالتجزئة المحددة في المادة الاولى أعلاه ، يجوز الزيادة فيها عند الاقتضاء بقيمة النفقات العادية للنقل بالمعنى الصحيح المصروفة من مصنع أو مستودع البائع الى مستودع أو مخزن المشترى غير انه تمنع اضافة نفقات التسليم عند ما يتم داخل نفس البلدية ..
المادة 3
فتح المادةيمنع على المحمصين بيع القهوة الخضراء .
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 18 ابريل سنة 1964 والمشار | اليه أعلاه والمتعلق باسعار أنواع القهوة الخضراء والمحمصة .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة | 1971 عياشي ياكر وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 70-93
- مرسوم رقم 66-112
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.