قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
المادة 3
تمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يحدد ميدان تحلية مياه البحر والمياه المالحة في شكل أعمال وبرامج عمل.