قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 25
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى وزارة البريد والمواصلات