قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 25
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد نور الدين العصمي، مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.