قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2010
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف " المسرح الجهوي لقسنطينة " 28
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 أبريل سنة 2010 م يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى " المسرح الجهوي لقسنطينة " ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.