قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مقر لجنة المراقبة والطعن في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الشلف . 1737
المادة 2
يكلف مدير الشؤون المدنية ومدير الموظفين ومدير المالية ومدير الوسائل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1401 الموافق 21 أكتوبر سنة 1981 .
بوعلام باقي