قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة
المادة 8
يتولى أمانة المجلس، نائب مدير الدراسات الذي يضع تحت تصرف المجلس، الوثائق والوسائل الضرورية للقيام بمهامه، كما يتولى مسؤولية ضمان المحافظة على الوثائق والأرشيف.