قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة
المادة 7
تسجل نتائج أعمال اجتماعات المجلس في محضر، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس، ويوضع على مستوى أمانة المجلس.
يوقع رئيس المجلس محضر الاجتماع، ويرسله إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء المجلس في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع.