قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة
المادة 3
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس البيداغوجي، خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل قبل تاريخ الاجتماع المحدد.
يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.