قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة
المادة 2
يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على طلب من رئيسه الذي يحدّد جدول الأعمال.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من رئيسه، أو من مدير المدرسة، أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.