قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة، الذي يدعى في صلب النص ”المجلس“.