قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية. 21
المادة 5
تتولى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به ، قبل افتتاح الاقتراع.