المادة 2
لاكتساب صفة المتداول في القيم المنقولة في البورصة، يجب على العون المؤهل من طرف الوسطاء في عمليات البورصة، استيفاء شروط التأهيل الآتية :
– أن يكون متحصلا على شهادة التعليم العالي،
– أن يكون متحصّلا على شهادة نجاح في تكوين متخصص منظم من طرف مركز تكوين، ويتم تحديد برنامجه بالتعاون مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”،
– النجاح في اختبار القدرات المهنية المنظم من قبل شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، الذي يتضمن نظام التسعير وقواعد إدارة حصص التداول.