قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخوّل لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية.