قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة
المادة 4
لاتخضع لأحكام هذا القرار عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/أو الإنجاز في حدود حاجاته الخاصة.