قرار

قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 21 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.